All legislation

قرار Decision No. 77 06/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
06/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 06/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة ميشلين يوسف وهبه المسجل

بالرقم التالي 5028/3 تاريخ 19/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 784

تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيدة

ميشلين يوسف وهبه المذكور اسمها اعلاه

ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: ميشلين يوسف وهبه مواليد ميفوق سنة 1969 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 6/2/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري