All legislation

علم وخبر Notice of association No. 24 17/02/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابي نادر الغفاري العاملية" مركزها: الجميجمة- قضاء بنت جبيل.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
24
Date
17/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 24 تاريخ 17/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية ابي ذر الغفاري العاملية"

الجمعية- قضاء بنت جبيل والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3516/2 تاريخ

01/11/1994,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبي ذر الغفاري العاملية». مركزها: الجميجمة ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المالية والعينية للطلبة المحتاجين في جميع مراحل التعليم. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي لأبناء الفقراء والمعوزين عبر إقامة دورات تربوية تعليمية مهنية وفنية. 3 ـ تحقيق وتنفيذ مشاريع صحية واستشفائية وتربوية وثقافية أو المساهمة في مثل هذه المشاريع بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة من أجل حل المشاكل التربوية والاجتماعية والنفسية لأبناء مجتمعنا عبر القيام بأنشطة عامة. 5 ـ إنشاء مكتبات عامة لتثقيف النشء الجديد. 6 ـ إنشاء مستوصفات لتقديم المساعدات الطبية للفقراء والمعوزين بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء. 7 ـ تشجيع الرياضة بشتى الوسائل لخلق جيل جديد. تطبق البنود المذكور أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: عبد الأمير الشيخ علي الفقيه د. حسان حسن فواز حسين رضا زين الدين زهير محمد منصور يوسف محمد حيدر يوسف عبد الحسن نور الدين ناصيف عبد اللطيف الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير محمد منصور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 17 شباط 1997 وزير الداخلية ميشال المر