المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبي ذر الغفاري العاملية». مركزها: الجميجمة ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المالية والعينية للطلبة المحتاجين في جميع مراحل التعليم. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي لأبناء الفقراء والمعوزين عبر إقامة دورات تربوية تعليمية مهنية وفنية. 3 ـ تحقيق وتنفيذ مشاريع صحية واستشفائية وتربوية وثقافية أو المساهمة في مثل هذه المشاريع بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة من أجل حل المشاكل التربوية والاجتماعية والنفسية لأبناء مجتمعنا عبر القيام بأنشطة عامة. 5 ـ إنشاء مكتبات عامة لتثقيف النشء الجديد. 6 ـ إنشاء مستوصفات لتقديم المساعدات الطبية للفقراء والمعوزين بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء. 7 ـ تشجيع الرياضة بشتى الوسائل لخلق جيل جديد. تطبق البنود المذكور أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: عبد الأمير الشيخ علي الفقيه د. حسان حسن فواز حسين رضا زين الدين زهير محمد منصور يوسف محمد حيدر يوسف عبد الحسن نور الدين ناصيف عبد اللطيف الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير محمد منصور.