All legislation

مرسوم Decree No. 9877 07/02/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان).

Type
مرسوم · Decree
Number
9877
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 627-628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9877 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد اوبا اوتوديكو, من التابعية النيجيرية, بتملك القسم 20 في البلوك "C" من العقار رقم 1714 من منطقة حارة صخر العقارية الذي يعود له مساحة /115/م.م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /3581/م.م. على السيد اوتوديكو ان يخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منح الترخيص (للسكن مع عائلته) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري