المادة 1
مادة 1: رخص للسيد اوبا اوتوديكو, من التابعية النيجيرية, بتملك القسم 20 في البلوك "C" من العقار رقم 1714 من منطقة حارة صخر العقارية الذي يعود له مساحة /115/م.م من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /3581/م.م. على السيد اوتوديكو ان يخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منح الترخيص (للسكن مع عائلته) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).