All legislation

مرسوم Decree No. 9879 07/02/1997

تعديل بعض احكام النظام المالي للجامعةاللبنانية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9879
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 634-635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9879 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 وتعديلاته (النظام المالي للجامعة اللبنانية),

بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية المبنى على توصية مجلس الجامعة بتاريخ 18/06/1996,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 214/95-96 تاريخ 18/07/1996),

وبعد استشارة ديوان المحاسبة (رأي استشاري رقم 50/96 تاريخ 13/11/1996),

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي نص المادة الثالثة من النظام المالي للجامعة اللبنانية الصادر بموجب المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:

المادة الثالثة: (جديدة) توضع موازنة الجامعة لسنة مالية تبدأ من اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة ويوضع للفترة الواقعة بين 01/07/1996 و 31/12/1996 موازنة خاصة.

المادة 2

عدلت تبعا للمادة الثالثة الجديدة اعلاه التواريخ الواردة في المواد التالية من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 وفقا لما يلي:

المادة التاريخ المعدل بدلا من

7 اخرشهراذار اخر شهر ايلول

8 (الفقرة الاولى الخامس عشر من شباط اول شباط )

9 اول نيسان اول اذار

13 الخامس عشر من نيسان اول نيسان

14 الخامس عشر من ايار اول ايار

21 اول شباط اول اب

31 31 كانون الاول 30 حزيران

44 اول ايلول اول نيسان

55 اخر شهر كانون الثاني اخر شهر تموز

55 31 كانون الاول 30 حزيران

67 31 كانون الثاني 31 تموز

75 31 كانون الثاني 31 تموز

84 31 كانون الاول 30 حزيران

85 (الفقرة الاولى 31 كانون الاول 30 حزيران )

85 (الفقرة الثانية اول اذار اول ايلول )

86 31 كانون الاول 30 حزيران

87 31 كانون الاول 30 حزيران

88 31 كانون الثاني 31 تموز

89 31 كانون الاول 30 حزيران

148 من اول كانون الثاني لغاية 31 كانون الاول - اول تموز لغاية 30 حزيران

167 الخامس عشر من ايار الخامس عشر من تشرين الثاني

168 اول حزيران اول كانون الاول

168 نهاية شهر حزيران نهاية شهر كانون الاول

210 اول تموز اول كانون الثاني

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري