المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: كارول سمير بعقليني مواليد عين الرمانة ـ المتن سنة 1971 الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 87 06/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة كارول سمير بعقليني بالرقم
التالي 5033/3 تاريخ 19/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 785
القاضي بقبول طلب السيدة كارول سمير بعقليني
المذكور اسمها اعلاه ومنحها الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: كارول سمير بعقليني مواليد عين الرمانة ـ المتن سنة 1971 الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 6/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري