المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: ليندا فؤاد خليل من مواليد البوشرية عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك ـ عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 93 06/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة ليندا فؤاد خليل المسجل
بالرقم التالي 5127/3 تاريخ 25/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 786
تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيدة
ليندا فؤاد خليل المذكور اسمها اعلاه
ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: ليندا فؤاد خليل من مواليد البوشرية عام 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك ـ عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 6/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري