المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة: فلوري نسيم نمر من مواليد الرميله سنة 1970 من الجنسية اللبنانية الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 109 15/02/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة فلوري نسيم نمر المسجل
بالرقم التالي 5156/3 تاريخ 26/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 788
تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيدة
فلوري نسيم نمر المذكور اسمها اعلاه
ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي
صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة: فلوري نسيم نمر من مواليد الرميله سنة 1970 من الجنسية اللبنانية الحائزة على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري