المادة 1
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش .م.م. بتمليك القسمين رقم 4 و5 من العقار رقم 6471 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) اللذين يعود لهما مساحة /163/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 963 م.م. والاقسام رقم 7 و8 و9 من العقار رقم 1431 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) التي يعود لها مساحة /117/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 847 م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مستودعات للمواد لزوم اعمالها) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).