All legislation

مرسوم Decree No. 9882 18/02/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) ومنطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان).

Type
مرسوم · Decree
Number
9882
Date
18/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9882 تاريخ 18/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش .م.م. بتمليك القسمين رقم 4 و5 من العقار رقم 6471 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) اللذين يعود لهما مساحة /163/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 963 م.م. والاقسام رقم 7 و8 و9 من العقار رقم 1431 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) التي يعود لها مساحة /117/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 847 م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مستودعات للمواد لزوم اعمالها) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري