المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عون الله بديع عازار, المولود سنة 1949 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الرائد الفنية" على العقار رقم 709 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 9883 18/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عون الله
عازار, المسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني برقم 1707/6 تاريخ 24/07/1991
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية
خاصة باسم: "مدرسة الرائد الفنية" في جبيل,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عون الله بديع عازار, المولود سنة 1949 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الرائد الفنية" على العقار رقم 709 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: يحق للمدرسة اسداء التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية. المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما يحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي : امينة سر مختزلة - الضرب على الالة الكاتبة - مسك دفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير