All legislation

مرسوم Decree No. 9883 18/02/1997

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الرائد الفنية" في جبيل.

Type
مرسوم · Decree
Number
9883
Date
18/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9883 تاريخ 18/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عون الله

عازار, المسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني برقم 1707/6 تاريخ 24/07/1991

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية

خاصة باسم: "مدرسة الرائد الفنية" في جبيل,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عون الله بديع عازار, المولود سنة 1949 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الرائد الفنية" على العقار رقم 709 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: يحق للمدرسة اسداء التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية. المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما يحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي : امينة سر مختزلة - الضرب على الالة الكاتبة - مسك دفاتر - محاسب عام - رئيس محاسبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير