المادة 1
مادة 1: عين بالوكالة لمدة سنة، السيد كلود مسعد، مدير الشؤون العقارية في وزارة المالية، بوظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (مركز شاغر)، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.
مرسوم Decree No. 9885 18/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975
(تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة
الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة
مجلس الوزراء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 123 تاريخ 31/01/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين بالوكالة لمدة سنة، السيد كلود مسعد، مدير الشؤون العقارية في وزارة المالية، بوظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (مركز شاغر)، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري