All legislation

مرسوم Decree No. 9885 18/02/1997

تعيين موظف من الفئة الثانية في وظيفة من الفئة الاولى بالوكالة لمدة سنة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9885
Date
18/02/1997
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1997, p. 627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9885 تاريخ 18/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975

(تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة

الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة

مجلس الوزراء),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 123 تاريخ 31/01/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين بالوكالة لمدة سنة، السيد كلود مسعد، مدير الشؤون العقارية في وزارة المالية، بوظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (مركز شاغر)، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري