المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بورتلند اوريغون (الولايات المتحدة) تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولايتي اوريغون وواشنطن.
مرسوم Decree No. 15063 25/02/1957
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بورتلند اوريغون (الولايات المتحدة) تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولايتي اوريغون وواشنطن.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف