All legislation

قرار Decision No. 1476 21/02/1945

يصرح بنقل البضائع بدون رخصة من دائرة المكافحة

Type
قرار · Decision
Number
1476
Date
21/02/1945
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1945, p. 113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1476 تاريخ 21/02/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار الوزاري رقم 1349 المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1944 القاضي بعدم جواز نقل البضائع بدون رخصة من دائرة المكافحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق