المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة .......................................................... 349 السبوت المعدة للنعال بما فيها السبوت المدبوغة بالكروم وسيور نقل الحركة القيمة 350 سبوت الحيوانات الكبيرة كسبت الثور والبقرة والخيل, وغيرها من السبوت المماثلة, باستثناء السبوت الداخلة في الرقم 349 القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 100 % 50 % 33،35 % 80 % 40 % 26،70 %