All legislation

قرار Decision No. 99 19/02/1951

التعديل رقم 150 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
19/02/1951
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1951, p. 176-177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 19/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة .......................................................... 349 السبوت المعدة للنعال بما فيها السبوت المدبوغة بالكروم وسيور نقل الحركة القيمة 350 سبوت الحيوانات الكبيرة كسبت الثور والبقرة والخيل, وغيرها من السبوت المماثلة, باستثناء السبوت الداخلة في الرقم 349 القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 100 % 50 % 33،35 % 80 % 40 % 26،70 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1951 الرئيس : الاعضــاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد