All legislation

قرار Decision No. 100 19/02/1951

تحديد مساحة المنطقة الحرة في طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
19/02/1951
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1951, p. 177-178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 19/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 825 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 14 تموز سنة 1948.

المادة 2

مادة 2: تحدد مساحة المنطقة الحرة المنشأة في طرابلس بموجب القرار رقم 814 تاريخ 15 حزيران سنة 1948 بخمسة وعشرين الف متر مربع كما هو مبين في الخريطة المربوطة.(1)

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1951 الرئيس الاعضــاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد