المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 825 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 14 تموز سنة 1948.
قرار Decision No. 100 19/02/1951
مادة 1: يلغى القرار رقم 825 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 14 تموز سنة 1948.
مادة 2: تحدد مساحة المنطقة الحرة المنشأة في طرابلس بموجب القرار رقم 814 تاريخ 15 حزيران سنة 1948 بخمسة وعشرين الف متر مربع كما هو مبين في الخريطة المربوطة.(1)
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط سنة 1951 الرئيس الاعضــاء: الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد