المادة 1
مادة 1: يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951 بواسطة دائرة البارود ويدفع الى صندوق مصلحة البلديات , فيصرف في السبل المعينة في تلك المادة.
مرسوم Decree No. 4295 24/02/1951
مادة 1: يستوفى الرسم المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1951 بواسطة دائرة البارود ويدفع الى صندوق مصلحة البلديات , فيصرف في السبل المعينة في تلك المادة.
مادة 2: يستوفى الرسم المفروض على المياه المعدنية المستوردة من الخارج المنصوص عليه في- المادة العاشرة من القانون المشار اليه اعلاه بواسطة مصلحة الجمارك وتدفع- حاصلاته الى صندوق مصلحة البلديات والتجميل لحساب البلديات .
مادة 3: تتولى شركة الكوكا كولا في لبنان والشركات التي تصنع المشروبات المركبة من الكولا استيفاء الرسم المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون المشار اليه اعلاه, وعلى هذه الشركات ان تؤدي الرسم المستوفى الى صندوق مصلحة البلديات والتجميل في نهاية كل ثلاثة اشهر.
مادة 4: تكلف وزارة الداخلية بعض موظفيها بمراقبة استيفاء الرسم المشار اليه في المادتين الثانية والثالثة ولهم ان يتصلوا لمعرفة المشروبات المركبة من الكولا بجميع الدوائر الرسمية المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني