All legislation

مرسوم Decree No. 4314 26/02/1951

شمول صلاحية القنصلية اللبنانية في اكرا- اراضي التوغو في افريقيا الغربية

Type
مرسوم · Decree
Number
4314
Date
26/02/1951
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1951, p. 171-172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4314 تاريخ 26/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل صلاحية القنصلية اللبنانية في اكرا - اراضي التوغوفي افريقيا الغربية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني