All legislation

قرار Decision No. 7894 22/02/1951

عدم اخضاع الفراجين المعرف عنها في قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90 تاريخ 23-1-1951 الى اجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
7894
Date
22/02/1951
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1951, p. 175-176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7894 تاريخ 22/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تخضع الفراجين المعرف عنها بالارقام 969 و970 و971 من التعرفة الجمركية للتدابير المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1949.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 22 شباط سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بولس فياض