المادة 1
مادة 1: تشمل صلاحية القنصلية اللبنانية في لاغوس , اراضي الكمرون والداهومي في افريقيا الغربية.
مرسوم Decree No. 4315 26/02/1951
مادة 1: تشمل صلاحية القنصلية اللبنانية في لاغوس , اراضي الكمرون والداهومي في افريقيا الغربية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني