All legislation

مرسوم Decree No. 4315 26/02/1951

شمول صلاحية القنصلية اللبنانية في لاغوس اراضي الكمرون والداهومي في افريقيا الغربية

Type
مرسوم · Decree
Number
4315
Date
26/02/1951
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1951, p. 172-173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4315 تاريخ 26/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل صلاحية القنصلية اللبنانية في لاغوس , اراضي الكمرون والداهومي في افريقيا الغربية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني