All legislation

مرسوم Decree No. 4246 19/02/1951

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في خمسة اقضية في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4246
Date
19/02/1951
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1951, p. 119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4246 تاريخ 19/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول اذار سنة 1951 في المناطق- العقارية الأتي بيانها: قضاء الشوف : اللاهبية وشمعرين قضاء بعبدا : الخريبه قضاء المتن : بتخنيه قضاء عاليه : بطلون وبيصور قضاء كسروان: شموت وجدايل وحصرايل

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني