المادة 1
مادة 1: تنحصر جميع الحقوق المكتسبة المستعملة وغير المستعملة على مياه نبع الضامن بخراج نهر الذهب (قضاء كسروان) بجورج بك زوين بوصفه وليا على وقف مار لويس غزير خاص بيته.
مرسوم Decree No. 4287 24/02/1951
مادة 1: تنحصر جميع الحقوق المكتسبة المستعملة وغير المستعملة على مياه نبع الضامن بخراج نهر الذهب (قضاء كسروان) بجورج بك زوين بوصفه وليا على وقف مار لويس غزير خاص بيته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: ادوار نون