All legislation

مرسوم Decree No. 4287 24/02/1951

حصر حقوق مكتسبة على مياه نبع الضامن بخراج نهر الذهب (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4287
Date
24/02/1951
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1951, p. 121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4287 تاريخ 24/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر جميع الحقوق المكتسبة المستعملة وغير المستعملة على مياه نبع الضامن بخراج نهر الذهب (قضاء كسروان) بجورج بك زوين بوصفه وليا على وقف مار لويس غزير خاص بيته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: ادوار نون