المادة 1
مادة 1: يمكن ادارة الهاتف , تأمين نقل موظفات توزيع المخابرات الهاتفية الى منازلهن في المساء بسيارات الادارة.
مرسوم Decree No. 8769 19/02/1962
مادة 1: يمكن ادارة الهاتف , تأمين نقل موظفات توزيع المخابرات الهاتفية الى منازلهن في المساء بسيارات الادارة.
مادة 2: تنظم هذه العملية بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينيه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 92 تاريخ 12/1/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح