All legislation

قرار Decision No. 29 15/02/1962

تنظيم استعمال وصيانة المعدات والالات المعدة لمكافحة الحشرات والامراض الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
15/02/1962
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1962, p. 323-325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 15/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في مصلحة الشؤون الفنية المشتركة قسم الآلات والتجهيز مكتب خاص يتولى حفظ المعدات والآلات المعدة لمكافحة الحشرات والامراض الزراعية وصيانتها للعمل بصورة دائمة.

المادة 2

على هذا المكتب احصاء وجمع كافة المعدات المشار اليها في المادة الاولى الموضوعة بتصرف مختلف مصالح وزارة الزراعة.

المادة 3

يمسك هذا المكتب سجلا خاصا مرقم الصفحات تخصص فيه صفحة او اكثر لكل آلة تذكر فيها كافة اوصاف هذه الآلة (الرقم, النوع, القوة, الماركة, القطع الاضافية التي ترافقها التصليحات التي تجرى لها, الخ...) نموذج رقم 1.

المادة 4

تخضع هذه المعدات من حيث الصيانة لذات الطرق المطبقة على الآليات والمعدات الاخرى التي تملكها وزارة الزراعة.

المادة 5

تستعمل هذه المعدات والآلات في مكافحة الاوبئة العامة او في التجارب العملية والاختبارات الارشادية التي تقوم بها الدوائر الفنية في هذه الوزارة ولا يجوز اطلاقا تسليمها او اعارتها للافراد للاستعمال الخاص .

المادة 6

لا يحق للمكتب تسليم هذه المعدات الا بموجب امر تسليم (انموذج رقم 2) يعطى من رئيس المصلحة المركزية المختصة او من ينتدبه لهذه الغاية يذكر فيه نوع الآلة واوصافها ووجهة الاستعمال والمحافظة التي يجري فيها العمل.

المادة 7

ينظم المكتب محضر استلام (انموذج رقم 3) ويوقع عليه المستلم.

المادة 8

على رئيس المصلحة الزراعية الاقليمية انتداب احد الموظفين الفنيين التابعين لادارته لاستلام المعدات والآلات التي توضع تحت تصرفه للقيام باعمال المكافحة والاشراف على استعمالها وعلى هذا الموظف تنظيم تقرير مفصل بنهاية العمل عن كيفية استعمال هذه المعدات ووصف حالتها بالتفصيل مع ذكر اسباب العطل الذي قد يطرأ عليها اثناء العمل او خارجه وتحديد المسؤولية.

المادة 9

فور الانتهاء من اعمال المكافحة يتولى رئيس المصلحة الاقليمية اعادة الآلات والمعدات الى مركز المكتب ويرفقها بالتقرير المذكور في المادة الثامنة بعد ان يضمنه ملاحظاته بشأنها.

المادة 10

يستلم المكتب المعدات والآلات المشار اليها في المادة التاسعة بموجب محضر (انموذج رقم 4) يسلم الى ناقلها ويجرى عليها الكشف اللازم ويتخذ فورا الاجراءات اللازمة لاصلاحها وحفظها لحين الطلب .

المادة 11

يلحق بهذا المكتب جميع الموظفين والعمال اليومين الذين يعملون حاليا في مصلحة الثروة الزراعية لصيانة المعدات الموجودة لديها.

المادة 12

ينظم المكتب تقريرا شهريا عن حالة المعدات والآلات الموجودة لديه ويرفع نسخة عنه الى رؤساء المصالح الفنيين لاخذ العلم.

المادة 13

تلغى جميع القرارات والتدابير السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار والتي لا تتفق ومضمونه.

المادة 14

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1962 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: جوزف طعمه سكاف