المادة 21
مادة 21: يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطأ صدر عنه. على المستخدم المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق المستخدم في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط. يمنح التعويض بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير ورأي اللجنة التي يعينها الرئيس وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.