المادة 30
مادة 30: الاجازات الادارية: الف: يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. ب- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات. ج- تعطى الاجازة بقرار من المدير ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم المستخدم الذي سيحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحيته ومسؤولياته. د - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.