All legislation

قرار Decision No. 77 15/02/1962

اضافة فقرة الى المادة الثانية من القرار 456-1 تاريخ 29-12-1961 (يتعلق باجازات الاستيراد)

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
15/02/1962
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1962, p. 291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 15/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 496/1 تاريخ 29 ك1 سنة 1961 الفقرة التالية: خامسا- تمنح اجازات النماذج الصناعية من قبل رئيس مصلحة الصناعة وفقا للاصول الموضوعة لمنح اجازات السلع الخاضع استيرادها لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا