المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 642/1 تاريخ 7/11/1979 تبقى اسعار بيع اصناف التبغ الورق المعد للتصدير من محصول عام 1977 والمحددة بموجب المادة الاولى من القرار المذكور سارية المفعول لغاية 31/3/1980 ويضاف الى هذه الاسعار, اعتبارا من 1/4/1980 نسبة واحدة ونصف بالمئة على كافة الاصناف شهريا. وتطبق هذه الزيادة على المستوردين الملتزمين بالمادة الثالثة من القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 ما لم يتعهد هؤلاء الاخرين قبل انتهاء المهلة المحددة اعلاه بشراء كمية التبغ اللبناني المخصصة لكل منهم من ادارة الحصر وذلك مع مراعاة احكام المادة الرابعة من القرار رقم 642/1 تاريخ 7/11/1979