All legislation

قرار Decision No. 4 18/02/1985

احداث مكتب بريد وتحديد ملاكه

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
18/02/1985
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1985, p. 162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 18/02/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب بريد من الصنف الثاني في بلدة صريفا-Srifa - قضاء صور - يكون تابعا لمكتب بريد صور منطقة لبنان الجنوبي الاولى ويحدد ملاكه كالاتي: العدد الوظيفة 1 رئيس مكتب صنف ثان 2 موظف استثمار صنف ثالث (موزع) ـــ 3

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 1985 وزير البريد والاتصالات جوزف الهاشم