المادة 1
مادة 1: خلافا لاي نص , ومن اجل اعطاء المدارس الخاصة المجانية المساهمة المالية التي طلبتها عن السنة الدراسية 1989/1990 بموجب بيانات احصائية قدمتها حسب الاصول تحال هذه البيانات على اللجنة الخاصة المنصوص عنها في المادة 12 معدلة من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 لتتولى درسها في الحالة المقدمة بها وتحديد قيمة المساهمة المستحقة للمدرسة ضمن القواعد والشروط الاستثنائية التالية: 1- ان تكون البيانات مقدمة الى مصلحة التعليم الخاص او مودعة بالبريد المضمون ضمن المهلة النظامية المحددة للسنة الدراسية المذكورة 2- تطبق الاصول المرعية للحرمان من المساهمة او لاعطائها ويعود للجنة حق تقدير امر التساهل لجهة الطريقة المعتمدة في دفع الرواتب والاجور ولجهة مستندات افراد الهيئة التعليمية التي يتعذر ابرازها لاسباب خارجة عن ارادة المدرسة ولجهة ضم المدرسة المجازة لجنس واحد تلامذة من الجنسين فوق الثانية عشرة من العمر. 3- تعطى المدرسة المستحقة المساهمة المالية دفعة واحدة ويعلق دفع قيمة المبلغ المقرر لها على تقديم ما يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد الهيئة التعليمية لديها معطى امام كاتب عدل ويتضمن صراحة اقرار كل منهم بأن حقوقه المتوجبة قانونا وصلته كاملة عن الاشهر المترتبة عنها هذه الحقوق 4- في حال تقديم تصريح مبريء للذمة صادر عن بعد اصحاب الحقوق دون بعضهم الاخر يحسم قبل الدفع من اصل قيمة المساهمة المعطاة للمدرسة المبالغ الموازية لقيمة مستحقات من لم يعطوا التصريح وتؤخذ المبالغ المحسومة امانة لحسابهم مدة سنتين محسوبة من تاريخ التبليغ بذلك على ان تحول بعدها في حال عدم المطالبة بها من قبلهم ضمن المهلة المذكورة الى صندوق الخزينة كحقوق ساقطة او غير متوجبة