All legislation

قرار Decision No. 505 15/02/1991

تحديد سعر تصدير كمية 64 الف صندوق من سجائر بيبلوس

Type
قرار · Decision
Number
505
Date
15/02/1991
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1991, p. 109/110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 505 تاريخ 15/02/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر تصدير صنف سيجارة من ذات نوعية صنف "بيبلوس " الوطنية لكمية 64 الف صندوق من سجائر "بيبلوس " موضوع المزايدة التي رست بتاريخ 12/02/1991 على السيد محمد حسين الموسوي على اساس سعر مقداره 50 دولارا اميركيا (للولايات المتحدة الاميركية) للصندوق الواحد المحتوي على خمسين خرطوشة من عشر علب ذات 20 لفافة في العلبة الواحدة وذلك واصل ظهر الباخرة في مرفأ بيروت , وعلى ان يجري الدفع وفق الاصول التجارية المتفق عليها في دفتر الشروط بما فيها الكفالة, بحسب شروط المزايدة.

المادة 2

مادة 2: تتخذ ادارة حصر التبغ والتنباك التدابير اللازمة لضمان تصريف الكمية خارج لبنان تحت طائلة اعتبار الكمية المصادرة في لبنان من اصل الطلبية موضوع المادة الاولى اعلاه مهربة مع ما يستتبع ذلك من ملاحقة واجراءات نصت عليها قوانين انظمة الاحتكار التبغي.

المادة 3

مادة 3: تطبق قوانين وانظمة الاحتكار التبغي على هذه الكمية طيلة وجودها على الاراضي اللبنانية وفي المياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم

تاريخ 15 شباط 1991 وزير المالية الامضاء: علي الخليل