المادة 1
مادة 1: يحدد سعر تصدير صنف سيجارة من ذات نوعية صنف "بيبلوس " الوطنية لكمية 64 الف صندوق من سجائر "بيبلوس " موضوع المزايدة التي رست بتاريخ 12/02/1991 على السيد محمد حسين الموسوي على اساس سعر مقداره 50 دولارا اميركيا (للولايات المتحدة الاميركية) للصندوق الواحد المحتوي على خمسين خرطوشة من عشر علب ذات 20 لفافة في العلبة الواحدة وذلك واصل ظهر الباخرة في مرفأ بيروت , وعلى ان يجري الدفع وفق الاصول التجارية المتفق عليها في دفتر الشروط بما فيها الكفالة, بحسب شروط المزايدة.