المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرات اللبنانية لاصناف التنباك الوطني المعدة ادناه, بما فيها جميع الرسوم, وفقا لما يأتي: الصنف سعر المبيع بما فيها جميع الرسوم ل.ل. - تنباك نكهة (علبة مئة غرام) 200 (مئتان) - تنباك لبناني (علبة مئة غرام) 160 (مئة وستون) - تنباك لبناني ورق 100 غرام 2000 (الفان)