All legislation

قرار Decision No. 585 25/02/1991

تعديل سعر مبيع التنباك الوطني

Type
قرار · Decision
Number
585
Date
25/02/1991
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1991, p. 111/112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 585 تاريخ 25/02/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرات اللبنانية لاصناف التنباك الوطني المعدة ادناه, بما فيها جميع الرسوم, وفقا لما يأتي: الصنف سعر المبيع بما فيها جميع الرسوم ل.ل. - تنباك نكهة (علبة مئة غرام) 200 (مئتان) - تنباك لبناني (علبة مئة غرام) 160 (مئة وستون) - تنباك لبناني ورق 100 غرام 2000 (الفان)

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

تاريخ 25 شباط 1991 وزير المالية علي الخليل