المادة 1
مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم بالليرات اللبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لكل من اصناف المصنوعات الوطنية المعددة ادناه بما فيها جميع الرسوم بحاصل ضرب المؤشر المبين تجاه الصنف بسعر صرف الدولار الرائج, وذلك وفاقا لما يأتي: الصنف مؤشر سعر مبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة ل.ل. سيدرز 100 م.م. 0،152 سيدرز كرتون 0،135 اوكي 85 م.م. 0،114