All legislation

قرار Decision No. 584 25/02/1991

تعديل سعر مبيع بعض المصنوعات الوطنية

Type
قرار · Decision
Number
584
Date
25/02/1991
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1991, p. 111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 584 تاريخ 25/02/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم بالليرات اللبنانية للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لكل من اصناف المصنوعات الوطنية المعددة ادناه بما فيها جميع الرسوم بحاصل ضرب المؤشر المبين تجاه الصنف بسعر صرف الدولار الرائج, وذلك وفاقا لما يأتي: الصنف مؤشر سعر مبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة ل.ل. سيدرز 100 م.م. 0،152 سيدرز كرتون 0،135 اوكي 85 م.م. 0،114

المادة 2

مادة 2: يدور كسر الليرة الى ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على ادارة الحصر تبليغ مفوض الحكومة واخذ موافقته على كل تعديل لسعر المبيع المحدد بالليرة اللبنانية بالاستناد الى تقلبات سعر صرف الدولار الاميركي

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

تاريخ 25 شباط 1991 وزير المالية علي الخليل