المادة 1
مادة 1:
تناط بقوى الامن الداخلي مهمة تأمين ضابطة السير في الاماكن التالية:
- في بيروت وضواحيها
- في سائر مراكز المحافظات
- في مراكز الاصطياف والاشتاء والتي تحدد, عند الاقتضاء, بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي.
- في المدن التالية:
حلبا - المنية - زغرتا - اميون - بترون - جبيل - جونيه - بيت الدين - جزين - صور - بنت جبيل - مرجعيون - حاصبيا - راشيا - جب جنين - شمسطار - بعلبك - الهرمل - في كل من المدن غير المشار اليها في الفقرة السابقة اذا كانت ليس لديها شرطة بلدية.
- على كامل شبكة الطرقات الكائنة خارج المدن والقرى اللبنانية بما فيها تلك المؤدية الى المناطق الحدودية.