ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة فؤاد شهاب" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4647/2
تاريخ 17/09/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة فؤاد شهاب». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع المقدسي ـ بناية عزيز نحاس. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية إحياء للقيم التي آمن بها الرئيس فؤاد شهاب وعمل لها المؤسسون السادة: جورج نعمة الله إفرام أحمد عثمان الحاج فؤاد جرجي بطرس أسعد توفيق رزق شارل الياس أنطوان رزق سليمان محمد رضى الزين شفيق صالح محرم عصام زكي حاج سليمان حيدر نجيب فيليب بولس حليم سعيد أبو عز الدين رضا الحاج حسين وحيد عادل فؤاد حمية باسم محمد الجسر ميشال بشارة الخوري يوسف سليم بك تقلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب فيليب بولس.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر