All legislation

مرسوم Decree No. 9202 18/01/1968

انشاء مركز دائم للهاتف في صغبين - قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
9202
Date
18/01/1968
Official Gazette
Issue 9, 29/01/1968, p. 181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9202 تاريخ 18/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في صغبين (قضاء البقاع الغربي)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 18 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البرق والبريد والهاتف الامضاء: ميشال اده