المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في صغبين (قضاء البقاع الغربي)
مرسوم Decree No. 9202 18/01/1968
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في صغبين (قضاء البقاع الغربي)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 18 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البرق والبريد والهاتف الامضاء: ميشال اده