المادة 13
(عدلت بموجب مرسوم 963 / 1971 )
تعيين المدير:
يختار المدير من بين الموظفين الفنيين التابعين للملاك التعليمي في مديرية التعليم المهني والتقني, شرط ان يكون قد اكتسب خبرة تعليمية لا تقل عن خمس سنوات باحدى الوظائف التعليمية الفنية في الملاك التعليمي الدائم في مديرية التعليم المهني والتقني, وذلك وفق التوزيع التالي للفئات :
- مدير معهد فني فئة ثانية على الاقل.
- مدير مدرسة فنية او فنية عالية: فئة ثالثة على الاقل.
- مدير مدرسة مهنية: فئة رابعة (رتبة اولى) على الاقل.
ويمكن ان يتم اختيار مدير المدرسة الفنية من بين اساتذة التعليم الثانوي في الملاك الدائم للمديرية للتعليم المهني والتقني الذين لهم خبرة خمس سنوات في التعليم الثانوي او من بين موظفي الفئة الرابعة الفنيين الذين بلغوا القمة في فئتهم.
يتم اختيار مدير المدرسة بقرار من وزير التعليم المهني والتقني بناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ويعفى من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة مدراء المدارس المعينون قبل صدور هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 963 تاريخ 24/04/1971, article 1, 29/04/1971
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 بحيث تصبح على الشكل التالي: "ويمكن ان يتم اختيار مدير المدرسة الفنية من بين اساتذة التعليم المهني والتقني الذين لهم خبرة خمس سنوات في التعليم الثانوي, او من بين موظفي الفئة الرابعة الفنيين الذين بلغوا القمة في فئتهم". والباقي بدون تعديل.