The whole text

مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 In force

المادة 24

المادة 24

يحدد دوام مدراء المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني ورؤساء الدروس النظرية والتطبيقية فيها كما يلي:

- في المعهد الفني وفي المدرسة الفنية العالية: ثلاثون ساعة اسبوعيا من ساعات عمل المدسة

- في المدرسة الفنية وفي المدرسة المهنية: خمسة وثلاثون ساعة اسبوعيا من ساعات عمل المدرسة.

وعلى هؤلاء الموظفين ان يؤمنوا مناوبة اثناء العطل وفق نظام يحدد بقرار يصدر عن مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 24 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/206475/article/24/