المادة 24
يحدد دوام مدراء المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني ورؤساء الدروس النظرية والتطبيقية فيها كما يلي:
- في المعهد الفني وفي المدرسة الفنية العالية: ثلاثون ساعة اسبوعيا من ساعات عمل المدسة
- في المدرسة الفنية وفي المدرسة المهنية: خمسة وثلاثون ساعة اسبوعيا من ساعات عمل المدرسة.
وعلى هؤلاء الموظفين ان يؤمنوا مناوبة اثناء العطل وفق نظام يحدد بقرار يصدر عن مدير التعليم المهني والتقني.