المادة 26
(عدلت بموجب مرسوم 2636 / 1980 )
يعطى افراد الهيئة التعليمية المبينة وظائفهم فيما يلي التعويض التالي:
الوظيفة التعويض
استاذ في التعليم العالي المهني 30 % من الراتب
استاذ مساعد في التعليم العالي المهني 30 % من الراتب
معيد في التعليم العالي المهني 20 % من الراتب
موجه مهني او مراقب مهني تربوي او استاذ
تعليم فني غير مهندس 20 % من الراتب
- يحق الجمع بين هذه التعويضات والتعويضات الاخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم للموظفين غير المهندسين, شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويضات الحد الاقصى المنصوص عنه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وفي مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972 وتعديلاته.
- لا يحق الجمع بين هذه التعويضات , وبين التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة- 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2636 تاريخ 18/01/1980, article 2, 31/01/1980
مادة 2: الغي نص المادة 6 والعشرين من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى افراد الهيئة التعليمية المبينة وظائفهم فيما يلي التعويض التالي: الوظيفة التعويض
استاذ في التعليم العالي المهني 30 % من الراتب استاذ مساعد في التعليم العالي المهني 30 % من الراتب معيد في التعليم العالي المهني 20 % من الراتب موجه مهني او مراقب مهني تربوي او استاذ تعليم فني غير مهندس 20 % من الراتب - يحق الجمع بين هذه التعويضات والتعويضات الاخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم للموظفين غير المهندسين, شرط ان لا يتجاوز مجموع التعويضات الحد الاقصى المنصوص عنه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وفي مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2732 تاريخ 3/2/1972 وتعديلاته. - لا يحق الجمع بين هذه التعويضات , وبين التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة- 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 .