المادة 30
تطبق بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, احكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 16980 تاريخ 27/7/1964 على كل من:
- ناظر الليل
- الناظر العام
- رئيس الدروس النظرية للمدرسة التي يزيد عدد طلابها عن ثمانماية طالب .
- مدير التعليم المهني والتقني.
وذلك في حدود الامكانات المتوفرة في المدرسة ووفق المواصفات التي تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد استشارة مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني).