The whole text

مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 In force

المادة 30

المادة 30

تطبق بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, احكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 16980 تاريخ 27/7/1964 على كل من:

- ناظر الليل

- الناظر العام

- رئيس الدروس النظرية للمدرسة التي يزيد عدد طلابها عن ثمانماية طالب .

- مدير التعليم المهني والتقني.

وذلك في حدود الامكانات المتوفرة في المدرسة ووفق المواصفات التي تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد استشارة مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني).

المادة 30 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/206475/article/30/