المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 2345 / 1979 )
مهام المدير:
المدير هو الرئيس الاعلى لكل موظفي المدرسة بدون استثناء, في نطاق المدرسة.
- له ان يأخذ المبادرات التي تستلزمها المصلحة العامة في حدود القوانين والانظمة النافذة.
- يعطى الموظفين التوجيهات والاوامر اللازمة, مراعيا في ذلك التسلسل الاداري.
- عليه ان يتفقد مختلف اجهزة المدرسة, وان يقوم بدورات تفتيشية على مختلف الموظفين.
- يوقع جميع المعاملات والافادات والرسائل التي تصدر عن المدرسة كما يوقع جميع المعاملات التي لها طابع مالي.
- مسؤول عن توطيد علاقات المدرسة بأهالي الطلاب وبالمراجع الرسمية والخاصة الواقعة في منطقة المدرسة.
- يسهر, بوجه عام, على شؤون المدرسة وحسن سير العمل فيها.
- يضع تقريرا سنويا عن نشاط المدرسة يرفعه الى مدير التعليم المهني والتقني قبل نهاية شهر تموز من كل سنة.
- ينظم, بالتعاون مع رؤساء الدروس النظرية والتطبيقية, الامتحانات الفصلية وامتحانات الترفيع العائدة لمدرسته.
- ينظم بالتعاون مع رئيس الدروس التطبيقية التدريب الصيفي لطلاب مدرسته.
- ينفذ الاوامر والتعليمات التي يعطيه اياها مدير التعليم المهني والتقني.
- يكلف مدير المدرسة الموظفين المذكورين في المواد 2, 3 و4 المذكورة اعلاه ببعض المهام الموكولة الى احدهم بموجب احكام هذا المرسوم ومهام اخرى وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وعند تراكم التعويضات التي تستحق نتيجة هذا التكليف لا يستفيد الموظف الا من التعويض الاعلى.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 2345 تاريخ 08/10/1979, article 1, 18/10/1979
مادة 1: اضيف الى نص المادة السادسة من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 الفقرة التالي نصها: يكلف مدير المدرسة الموظفين المذكورين في المواد 2 و 3 و4 المذكورة اعلاه ببعض المهام الموكولة الى احدهم بموجب احكام هذا المرسوم ومهام اخرى وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. وعند تراكم التعويضات التي تستحق نتيجة هذا التكليف لا يستفيد الموظف الا من التعويض الاعلى.