المادة 1
مادة 1: تلغى المادة (137) من نظام موظفي بلدية بيروت وتستبدل احكامها بالنص الجديد التالي: "المادة (137) "جديدة": " يعطى المتعاقدون تعويض صرف من الخدمة, يحسب وفقا للاسس المحددة في المادة (131) من هذا النظام, على ان تؤخذ بعين الاعتبار خدمات المتعاقدين السابقة, الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار سواء كمتعاقدين ام كموظفين دائمين او موقتين او مياومين".