All legislation

قرار Decision No. 395 07/11/1967

اعطاء المتعاقدين في بلدية بيروت تعويض صرف من الخدمة

Type
قرار · Decision
Number
395
Date
07/11/1967
Official Gazette
Issue 9, 29/01/1968, p. 186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 395 تاريخ 07/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة (137) من نظام موظفي بلدية بيروت وتستبدل احكامها بالنص الجديد التالي: "المادة (137) "جديدة": " يعطى المتعاقدون تعويض صرف من الخدمة, يحسب وفقا للاسس المحددة في المادة (131) من هذا النظام, على ان تؤخذ بعين الاعتبار خدمات المتعاقدين السابقة, الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار سواء كمتعاقدين ام كموظفين دائمين او موقتين او مياومين".