All legislation

مرسوم Decree No. 9203 18/01/1968

تخويل مصلحة الانعاش الاجتماعي حق ممارسة الصلاحيات المعطاة للجمعية الوطنية- للحرفيين التقليديين من اجل ادارة مشروع تشجيع الحرف التقليدية والصناعات - اليدوية والريفية (بيت المحترف اللبناني وغرفة المبيعات في مطار بيروت - الدولي)

Type
مرسوم · Decree
Number
9203
Date
18/01/1968
Official Gazette
Issue 9, 29/01/1968, p. 181-182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9203 تاريخ 18/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1968 والمتضمن الموافقة على القرارات التي اتخذتها الجمعية الوطنية للحرفيين التقليديين وفقا لما جاء في محضر جلستها المنعقدة بتاريخ 3 كانون الثاني سنة 1968 .

المادة 2

مادة 2: تمارس مصلحة الانعاش الاجتماعي الصلاحيات المعطاة للجمعية الوطنية للحرفيين التقليديين, وتحول اليها الاموال المخصصة لهذه الجمعية.

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية تفاصيل تطبيق هذا المرسوم بناء على انهاء مجلس ادارة مصلحة الانعاش الاجتماعي.