المادة 1
مادة 1: ينفذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1968 والمتضمن الموافقة على القرارات التي اتخذتها الجمعية الوطنية للحرفيين التقليديين وفقا لما جاء في محضر جلستها المنعقدة بتاريخ 3 كانون الثاني سنة 1968 .
مرسوم Decree No. 9203 18/01/1968
مادة 1: ينفذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1968 والمتضمن الموافقة على القرارات التي اتخذتها الجمعية الوطنية للحرفيين التقليديين وفقا لما جاء في محضر جلستها المنعقدة بتاريخ 3 كانون الثاني سنة 1968 .
مادة 2: تمارس مصلحة الانعاش الاجتماعي الصلاحيات المعطاة للجمعية الوطنية للحرفيين التقليديين, وتحول اليها الاموال المخصصة لهذه الجمعية.
مادة 3: يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية تفاصيل تطبيق هذا المرسوم بناء على انهاء مجلس ادارة مصلحة الانعاش الاجتماعي.