All legislation

مرسوم Decree No. 13548 19/01/1970

تحديد راتب قوى الانصار الذين يعينون للخدمة خارج قراهم

Type
مرسوم · Decree
Number
13548
Date
19/01/1970
Official Gazette
Issue 9, 29/01/1970, p. 67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13548 تاريخ 19/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى افراد قوى الانصار الذين يعينون للخدمة خارج قراهم, راتبا شهريا مقطوعا قدره مايتي ليرة لبنانية بما فيه بدل التغذية ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تطويع افراد هذه القوى في الجيش وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي