المادة 1
مادة 1: يتقاضى افراد قوى الانصار الذين يعينون للخدمة خارج قراهم, راتبا شهريا مقطوعا قدره مايتي ليرة لبنانية بما فيه بدل التغذية ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية.
مرسوم Decree No. 13548 19/01/1970
مادة 1: يتقاضى افراد قوى الانصار الذين يعينون للخدمة خارج قراهم, راتبا شهريا مقطوعا قدره مايتي ليرة لبنانية بما فيه بدل التغذية ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية.
مادة 2: يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تطويع افراد هذه القوى في الجيش وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي