المادة 1
تطبق مكاتب تنفيذ احكام السير الاصول التالية في تبليغ اصحاب السيارات , او من ينوب عنهم, الاحكام غير المبرمة الصادرة في المخالفات السير وفقا للاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستناد الى محاضر مخالفات السير المنظمة بحق اصحاب السيارات , او على ارقام تسجيل السيارات , فقط والتي لا تتضمن سوى عقوبات نقدية:
1- عند تقدم المستدعي بطلب اعطائه براءة الذمة المنصوص عليها في المادة 290 من قانون السير, يبلغه المكتب وفقا لاصول الحكم الصادر بحقه.
2- لاتعطى براءة الذمة الا بعد تبلغ الحكم.
3- اذا اعترض صاحب العلاقة على الحكم وابدى اعتراضه على سند التبليغ وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 186 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, يعيد المكتب الحكم الى المحكمة التي اصدرته.
4- اذا اعترض صاحب العلاقة على الحكم لدى المحكمة, وجب عليها ان تسترد نسخة الحكم من المكتب .