The whole text

قرار رقم 1219 تاريخ 17/02/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد ابتداء من 01/01/1995 بعض التعويضات المنصوص عنها في المواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 وذلك على اساس الحد الادنى للاجور البالغ /250,000/ل.ل. كما يأتي: (أ)- بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين المنصوص عنهما في المادتين 22 و32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديليهما بالمرسوم رقم 1109 تاريخ 08/10/1983 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 01/01/1983 هو /1100/ل.ل.): قيمة التعويضات ل.ل.:

قبل تعديلها بالمرسوم ما يقابلها بعد تعديلها رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991

1200 272720 1250 284090 1800 409090 3000 681810

(ب)- بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين المنصوص عنهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المرسوم رقم 1524 تاريخ 25/03/1984 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 01/01/1984 هو /1250/ل.ل.): قيمة التعويضات ل.ل.: قبل تعديلها بالمرسوم ما يقابلها بعد تعديلها رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991

1250 250000 1800 360000 2500 500000

(ج)- بالنسبة لتعويض الانتقال داخل الاراضي اللبنانية وخارجها والمنصوص عنه في المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 01/01/1979 هو /525/ل.ل.): 1- قيمة التعويض قبل تعديله بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 : - ضمن الاراضي اللبنانية: - لرئيس مجلس الوزراء: 90ل.ل. - للوزير: 60ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها 1719 ليرة: 36 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 1200 و1719 ليرة: 30 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 840 و1199 ليرة: 24 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839: 18 ل.ل. (على ان يضاف تعويض المكلفين رفع الثلوج) - خارج الاراضي اللبنانية: - لرئيس مجلس الوزراء: 175 ل.ل. - للوزير: 150 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهريت التي تعلو قيمتها 1719 ليرة (ضابط عام): 100ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية بين 1200 و1719 ليرة (ضابط قائد): 75 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب المتراوحة بين 840 و1199 ليرة (ضابط عون): 60 ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 415 و839 ليرة (رتيب): 45 ل.ل. ' 2- ما يقابله بعد التعديل بالمرسوم 1497 تاريخ 26/07/1991 : - ضمن الاراضي اللبنانية - لرئيس مجلس الوزراء: 42850ل.ل. - للوزير: 28570ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها /619200/ليرة: 17140ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /518400/ و619199/ليرة: 14280ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /274800/و/42599/ليرة: 8570ل.ل. (على ان يضاف تعويض المكلفين برفع الثلوج) - خارج الاراضي اللبنانية - لرئيس مجلس الوزراء: 83330ل.ل. - للوزير: 71420ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمتها /619200/ليرة (ضابط عام): 47610ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /518400/و/619199/ليرة (ضابط قائد): 35710ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /426000/و/518399/ليرة (ضابط عون): 28570ل.ل. - للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين /274800/و/425999/ليرة (رتيب): 21420ل.ل. (د)- بالنسبة لتعويضي التمثيل والسيارة المنصوص عنهما في المادة 73 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (على اساس ان الحد الادنى للاجور بتاريخ 01/01/1979 هو 525ل.ل.): قيمة التعويضات ل.ل.

قبل تعديلها بالمرسوم بعد تعديلها بالمرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 رقم 1497 تاريخ 26/07/1991

600 285710 500 238090 400 190470 200 95230 '

المادة 1 من قرار رقم 1219 تاريخ 17/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/206488/article/1/