All legislation

مرسوم Decree No. 7954 15/02/1996

اعطاء بلدية علما سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7954
Date
15/02/1996
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1996, p. 350/351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7954 تاريخ 15/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

203 وما يليها منه,

بناء على طلب مجلس بلدية علما,

بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية

والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريح 14/02/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية علما سلفة خزينة بقيمة /30,000,000/ل.ل (ثلاثون مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة, على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف, معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: تنفيذ اشغال الانارة العامة, وصيانة حيطان البلدة, وتأمين اعمال النظافة ورفع النفايات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية علما ولدى وزارة الاشغال العامة, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري