All legislation

مرسوم Decree No. 7968 15/02/1996

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز الفيحاء المهني" في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
7968
Date
15/02/1996
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1996, p. 352/353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7968 تاريخ 15/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان راسم

العبوة, المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني برقم 2052/6 تاريخ 20/07/1994 والمتضمن طلبه

الترخيص له بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز

الفيحاء المهني" في طرابلس ,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مروان راسم العبوة, المولود في طرابلس سنة 1952 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز الفيحاء المهني" على العقار رقم 3862/8 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك الدفاتر- محاسب عام- رئيس محاسبة- لغة انكليزية- لغة فرنسية- الضرب على الالة الكاتبة- اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد