المادة 1
مادة 1: رخص للسيد مروان راسم العبوة, المولود في طرابلس سنة 1952 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز الفيحاء المهني" على العقار رقم 3862/8 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).
مرسوم Decree No. 7968 15/02/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان راسم
العبوة, المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني برقم 2052/6 تاريخ 20/07/1994 والمتضمن طلبه
الترخيص له بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز
الفيحاء المهني" في طرابلس ,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد مروان راسم العبوة, المولود في طرابلس سنة 1952 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مركز الفيحاء المهني" على العقار رقم 3862/8 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك الدفاتر- محاسب عام- رئيس محاسبة- لغة انكليزية- لغة فرنسية- الضرب على الالة الكاتبة- اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد