All legislation

مرسوم Decree No. 7957 15/02/1996

تحديد التعويض الشهري للمراقب العام لدى بلدية بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7957
Date
15/02/1996
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1996, p. 351/352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7957 تاريخ 15/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1962 وتعديلاته

(قانون المحاسبة العمومية),

بناء على القانون رقم 97 تاريخ 18/02/1993 (احداث

وزارة الشؤون البلدية والقروية),

بناء على المرسوم رقم 2623 تاريخ 29/08/1992 (تعيين

مراقب عام لدى بلدية بيروت),

بناء على المرسوم رقم 4953 تاريخ 29/03/1994 (تعديل

التعويض الشهري للمراقب العام لدى بلدية بيروت),

وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4354

تاريخ 09/11/1995

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد التعويض الشهري للمراقب العام في بلدية بيروت بقيمة خمسماية الف ليرة لبنانية, وتعتبر نسبة ستين بالماية (60%) من هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال ولا يجوز ان تزيد تعويضات المراقب العام في مطلق الاحوال عن نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من راتبه الاساسي, ولا يحق له تقاضي اية تعويضات اخرى ايا كان مصدرها او نوعها غير التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان