ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1962 وتعديلاته
(قانون المحاسبة العمومية),
بناء على القانون رقم 97 تاريخ 18/02/1993 (احداث
وزارة الشؤون البلدية والقروية),
بناء على المرسوم رقم 2623 تاريخ 29/08/1992 (تعيين
مراقب عام لدى بلدية بيروت),
بناء على المرسوم رقم 4953 تاريخ 29/03/1994 (تعديل
التعويض الشهري للمراقب العام لدى بلدية بيروت),
وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4354
تاريخ 09/11/1995
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/01/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حدد التعويض الشهري للمراقب العام في بلدية بيروت بقيمة خمسماية الف ليرة لبنانية, وتعتبر نسبة ستين بالماية (60%) من هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال ولا يجوز ان تزيد تعويضات المراقب العام في مطلق الاحوال عن نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من راتبه الاساسي, ولا يحق له تقاضي اية تعويضات اخرى ايا كان مصدرها او نوعها غير التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان