All legislation

مرسوم Decree No. 7956 15/02/1996

الترخيص لشركة جي.آر. اكزاكوتيف بممارسة بعض النشاطات في مطار بيروت الدولي وانشاء مراكز للامن العام والجمرك وامن المطار فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
7956
Date
15/02/1996
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1996, p. 354/355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7956 تاريخ 15/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الطيران المدني الصادر في 11/01/1949

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم

المديرية العامة للطيران المدني),

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (انشاء

وزارة النقل),

بناء على قرار وزير النقل رقم 113 ن/93 القاضي

بالترخيص لشركة جي.آر. اكزاكوتيف بالنقل الجوي

العارض للركاب (التاكسي الجوي) وبالعمل والنقل

الجوي الداخلي في لبنان,

بناء على الاتفاق المعقود بين المديرية العامة للطيران

المدني وشركة جي.آر. اكزاكوتيف بتاريخ 30 اذار 1994

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جي.آر. اكزاكوتيف

بتاريخ 24/11/1995 الذي تطلب فيه ممارسة بعض

النشاطات الجوية في مطار بيروت الدولي وانشاء مراكز

للامن العام والجمرك وامن المطار فيها,

بناء على اقتراح وزراء النقل والداخلية والمالية

والتربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة جي.آر.اكزاكوتيف ش .م.ل. المسموح لهما باستثمار النقل الجوي العارض للركاب (التاكسي الجوي), والعمل الجوي, بأن تمارس نشاطاتها في مطار بيروت الدولي, وتستقبل وترحل وتخدم الطائرات الخاصة وركابها وملاحيها وامتعتهم وبضائعهم ضمن المساحة المخصصة لها والتي تشغلها في المطار بعد اخضاعهم للتفتيش والمراقبة في مراكز خاصة للامن العام والجمرك وامن المطار تنشأ لهذه الغاية ضمن المساحة المذكورة, وعلى ان تتحمل الشركة المستدعية نفقات انشائها. كما يرخص للشركة المذكورة بممارسة نشاطها في النقل الجوي العارض للركاب والتاكسي الجوي والعمل الجوي بطائرات محولة من الداخل لهذه الغاية وبطائرات عامودية, وبان تنشىء ضمن المساحة المخصصة لها في المطار مدرسة وناديا للطيران للتدريب على فنون الطيران.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الشركة المستدعية ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة وشرط تسديد الرسوم المترتبة عليها قانونا. كما تستفيد من التسهيلات والاعفاءات والتخفيضات من الرسوم المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: تكلف كل من وزارات النقل و الداخلية والمالية والتربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني بتنفيذ احكام هذا المرسوم, كل ضمن اختصاصها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم