المادة 1
صدقت دفاتر الشروط النموذجية المرفقة بهذا المرسوم والعائدة للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية.
مرسوم Decree No. 7997 29/02/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي, لا سيما المادة 25 منه,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للاعلام تاريخ 20/01/1996,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 86/95-96 تاريخ 29/01/1996 والرأي رقم 106/95-96 تاريخ 23/02/1996.
وبعد مواقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02 و27/02/1996,
يرسم ما يأتي:
صدقت دفاتر الشروط النموذجية المرفقة بهذا المرسوم والعائدة للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: فريد مكاري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري