All legislation

مرسوم Decree No. 7997 29/02/1996

تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7997
Date
29/02/1996
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1996, p. 01/66
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 07/03/1996 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 13474 تاريخ 05/11/1998 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7997 تاريخ 29/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي, لا سيما المادة 25 منه,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للاعلام تاريخ 20/01/1996,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 86/95-96 تاريخ 29/01/1996 والرأي رقم 106/95-96 تاريخ 23/02/1996.

وبعد مواقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02 و27/02/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدقت دفاتر الشروط النموذجية المرفقة بهذا المرسوم والعائدة للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: فريد مكاري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري