المادة 1
مادة 1: يكلف الجيش بالمحافظة على الامن في كافة المناطق اللبنانية لمدة تنتهي في 31/05/1996
مرسوم Decree No. 7988 27/02/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983
وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني), لا سيما المادة 4 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939
(تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم
نافذة),
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/02/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يكلف الجيش بالمحافظة على الامن في كافة المناطق اللبنانية لمدة تنتهي في 31/05/1996
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 27 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول